fatito من رتبة عقيد
عدد المساهمات : 185
| موضوع: حكم مصافحة المراة المسلمة للرجال الاجانب الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 04:55 | |
| أجمع المسلمون من السلف والخلف على أن لمس المرأة الأجنبية في أي موضع من جسمها حرام ومعصية لله . الأدلة على تحريم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب. 1) سئِل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب فأجاب رحمه الله : لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه سواء مباشرة أو بحائل لأن ذلك من الفتنة ، وقد قال الله – تعالى " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " . وهذه الآية تدل على أنه يجب علينا أن ندع كل شيء يوصل إلى الزنا سواء كان زنا الفرج وهو الأعظم أو غيره ، ولا ريب أن مس الإنسان ليد المرأة الأجنبية قد يثير الشهوة على أنه وردت الأحاديث فيها التشديد الوعيد على من صافح امرأة ليست من محارمه ، ولا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز ، لأنه كما يقال لكل ساقطعة لاقطة ، ثم حد الشابة من العجوز قد تختلف فيه الأفهام فيرى أحد أن هذه عجوز ، ويرى آخر أن هذه شابة. 2) قال الشيخ الشيخ محمد صالح المنجد : مصافحة الرجل للمرأة حرام لا يجوز ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . " رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع5045 ولا شكّ أنّ مسّ الرجل للمرأة الأجنبية من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام. 3 ) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : [right]لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، و سواء المصافح شابا أو كبيرا، لما في ذالك من خطر الفتنة لكل منهما ، و قد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت : * ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد إمرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام * و لا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بدون حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع إلى الفتنة. 4 ) قال محمد تقي الدين من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الذنوب ، وأن المبايعة وهي المعاهدة كان الرجال يصافحونه عندها ، فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من مصافحة النساء حتى يبين أن مصافحة الرجال للنساء حرام ، وحتى لا يقتدي به الخلفاء الذين يجيئون من بعده ، ثم إن مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات مأخوذ من الأوروبيين النصارى ، وقد أمرنا بمخالفتهم ، وهم لا يكتفون بالمصافحة بل يرقص الرجل مع المرأة بطنا لبطن ، فمن تشبه بهم فهو منهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - . فالواجب على المرأة المسلمة أن لا تسمح لرجل أجنبي أن يلمس شيئا من جسمها ، لا اليدين ولا غيرهما ، إلا إذا كانت مريضة ، ولم تجد امرأة تداويها ، فحينئذ يجوز للطبيب ( . . . .) أن يداويها ولو لمس جسمها. [/right] قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله [right]5) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره في آخر سورة الممتحنة عند قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ " الآية ما نصه : روى البخاري ، عن عروة أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ " إلى قوله : " غَفُورٌ رَحِيمٌ " قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد بايعتك " كلاما ، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ، ما يبايعهن إلا بقوله : " قد بايعتك على ذلك " هذا لفظ البخاري . وررى الإمام أحمد ، عن أمية بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نساء لنبايعه ، فأخذ علينا ما في القرآن : " أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْء " الآية ، وقال : " فيما استطعتن وأطقتن " ، قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : " إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة ". [/right] من فضلك ألصق هذا الكود في المكان الذي تريد أن تضع فيه مركز التحميل
عدد مشاهدات هذا الموضوع هو
|
| مرة
| عدد مشاهدات جميع مواضيع الموقع
|
| مرة | عدد مشاهدات جميع صفحات الموقع
|
| مرة |
| | | | حكم مصافحة المراة المسلمة للرجال الاجانب | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |