الحمد لله الذي نزل الذكر ، و حفظه على ممر الأزمان، فقيض له عدولا يحملون العلم في كل عصر، و أوان،لينفوا
عنه تحريف الجاهلين، و انتحال المبطلين، و غلوا الغالين
من أهل الكذب و الهوان، أحمده على تماما الإحسان، و أشكره على كمال الإمتنان.
و أشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان و أشهد أن محمدا عبده و رسوله إلى الخلائق أملاكها، وإنسها، و الجان، صلى الله
عليه و على أصحابه أهل الجد و العرفان، و على التابعين لهم بإحسان من كل من حفظ الشريعة، و لها صان،
صلاة و سلاما دائمين، ما تعاقب الملوان، و تتابع الجديدان
أنت ومالك لأبيك
عَنْ عَائِشَةَ،رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ،فقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ.[1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ:مَعْنَاهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم،زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الأَجْنَبِيِّينَ،وَأَمَرِ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا،إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ،فقَالَ لَهُ:أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ،لاَ أَنَّ مَالَ الاِبْنِ يَمْلِكُهُ الأَبُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الاِبْنِ بِهِ.
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِى.فَقَالَ :« أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ».[2]
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالاً وَعِيَالاً وَإِنَّ لأَبِى مَالاً وَعِيَالاً يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِى فَيُطْعِمَهُ عِيَالَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - :« أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ». [3]
وعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ،أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:إِنَّ أَبِي غَصَبَنِي مَالًا،قَالَ:أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ .[4]
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،قَالَ لِرَجُلٍ:أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ"[5]
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،أَنَّ رَجُلاً قَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ،إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا،وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي،فَقَالَ:أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ.[6]
قال الطحاوي:" سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ عَنِ الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْمُرَادُ بِهِ مَوْجُودٌ فِيهِ , وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِيهِ " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " فَجَمَعَ فِيهِ الِابْنَ وَمَالَ الِابْنِ فَجَعَلَهُمَا لِأَبِيهِ، فَلَمْ يَكُنْ جَعْلُهُ إيَّاهُمَا لِأَبِيهِ عَلَى مِلْكِ أَبِيهِ إيَّاهُ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِيهِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: مَالُكَ لِأَبِيكَ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ مَالَهُ، وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْهُ فَقَالَ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إنَّمَا أَنَا وَمَالِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ " لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَا نَفَعَنِي مَالٌ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ " يَعْنِي بِذَلِكَ ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ " قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إنَّمَا أَنَا وَمَالِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَانَ مُرَادُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ هَذَا أَيْ أَنَّ أَقْوَالَكَ وَأَفْعَالَكَ نَافِذَةٌ فِي وَفِي مَالِي مَا تَنْفُذُ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ مِنْ مَالِكِي الْأَشْيَاءِ فِي الْأَشْيَاءِ فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسَائِلِهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ جَاءَ كِتَابُ اللهِ بِمَا كَشَفَ لَنَا عَنِ الْمُشْكِلِ فِي هَذَا الْجَوَابِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُوجِبُ انْتِفَاءَ مِلْكِ الْأَبِ عَمَّا يَمْلِكُ الِابْنُ قَالَ اللهُ: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [المؤمنون: 6] فَكَانَ مَا يَمْلِكُهُ الِابْنُ مِنَ الْإِمَاءِ حَلَالًا لَهُ وَطْؤُهُنَّ وَحَرَامًا عَلَى أَبِيهِ وَطْؤُهُنَّ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مِلْكَهُ فِيهِنَّ مِلْكٌ تَامٌّ صَحِيحٌ وَأَنَّ أَبَاهُ فِيهِنَّ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ: { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } [النساء: 11] فَجَعَلَ لِأُمِّهِ نَصِيبًا فِي مَالِهِ بِمَوْتِهِ , وَمُحَالٌ أَنْ تَسْتَحِقَّ بِمَوْتِ ابْنِهَا جُزْءًا مِنْ مَالٍ لِأَبِيهِ دُونَهُ، ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [النساء: 11] فَاسْتَحَالَ أَنْ يَجِبَ قَضَاءُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مِنْ مَالٍ لِأَبِيهِ دُونَهُ أَوْ تَجُوزَ وَصِيَّةٌ مِنْهُ فِي مَالٍ لِأَبِيهِ دُونَهُ، قَالَ: وَفِيمَا ذَكَرْتُ مِنْ هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ فِيهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَكَانَ هَذَانِ الْجَوَابَانِ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ سَدِيدَيْنِ , كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَادٌّ لِصَاحِبِهِ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ "[7]
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،رَجُلٌ لَهُ حَشَمٌ خَلْقًا، فَقَالُوا: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ وَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،فَقَالُوا: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ: " لَعَلَّهُ يَكُدُّ عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَعَلَّهُ يَكُدُّ عَلَى صِبْيَةٍ صِغَارٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَعَلَّهُ يَكُدُّ عَلَى نَفْسِهِ لِيُغْنِيَهَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ "[8]
وعَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ، قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِلْدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :"إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ".[9]
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ "[10]
وعَنَ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ "[11]
وعَنْ طَاوُسٍ،سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ،وَابْنَ عُمَرَ،يَقُولاَنِ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً،ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا،إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ،وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً،أَوْ هِبَةً،ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا،كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ،حَتَّى شَبِعَ،ثُمَّ قَاءَ،ثُمَّ عَادَ إِلَى قَيْئِهِ.[12]
وذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَال وَلَدِهِ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ[13] .
قَال الْحَنَفِيَّةُ:إِذَا احْتَاجَ الأَْبُ إِلَى مَال وَلَدِهِ،فَإِنْ كَانَا فِي الْمِصْرِ وَاحْتَاجَ الْوَالِدُ لِفَقْرِهِ أَكَل بِغَيْرِ شَيْءٍ،وَإِنْ كَانَا فِي الْمَفَازَةِ وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ لاِنْعِدَامِ الطَّعَامِ مَعَهُ فَلَهُ الأَْكْل بِالْقِيمَةِ،نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَابِدِينَ .[14]
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلأَْبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ مَا شَاءَ وَيَتَمَلَّكُهُ مَعَ حَاجَةِ الأَْبِ إِلَى مَا يَأْخُذُهُ وَمَعَ عَدَمِهَا،صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا بِشَرْطَيْنِ .
أَحَدُهُمَا:أَنْ لاَ يُجْحِفَ بِالاِبْنِ وَلاَ يَضُرَّ بِهِ،وَلاَ يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ .
الثَّانِي:أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ فَيُعْطِيهِ وَلَدَهُ الآْخَرَ.نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْنِ سَعِيدٍ،وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ بِالْعَطِيَّةِ مِنْ مَال نَفْسِهِ فَلأََنْ يُمْنَعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ الآْخَرِ أَوْلَى .
وللأحاديث الآنفة الذكر،وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل الْوَلَدَ مَوْهُوبًا لأَِبِيهِ فَقَال: { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } (سورة الأنعام 34 )،وَقَال:{ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى } ( سورة الأنبياء 90 )،وَقَال زَكَرِيَّا :{ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا } ) ( سورة مريم 5)،وَقَال إِبْرَاهِيمُ:{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ } (سورة إبراهيم 39 )،وَمَا كَانَ مَوْهُوبًا لَهُ كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ كَعَبْدِهِ .[15]
وَفِي مَسَائِل الإِْمَامِ أَحْمَدَ لاِبْنِ هَانِئٍ قَال:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُول:كُل شَيْءٍ يَأْخُذُ مِنْ مَال وَلَدِهِ فَيَقْبِضُهُ،فَلَهُ أَنْ يَأْكُل وَيَعْتِقَ،وَسُئِل أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:يَسْرِقُ الْوَالِدُ مِنْ مَال وَلَدِهِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؟ قَال:لاَ يُقَال سَرَقَ،لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ وَلاَ يُقْطَعُ .
وَقَال أَيْضًا:يَأْخُذُ مِنْ مَال وَلَدِهِ مَا شَاءَ لِحَدِيثِ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ.
وَقَال أَيْضًا:لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ مَا شَاءَ،وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ.إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِسَرَفٍ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْقُوتَ .
وَسُئِل عَنِ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ مَال ابْنِهَا ؟ قَال:لاَ تَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .[16]
[1] - صحيح ابن حبان - (2 / 142) (410) صحيح
[2] - السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - (7 / 480)(16166) صحيح
[3] - السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - (7 / 480) (16168) صحيح مرسل
[4] - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - (11 / 326)(2538 ) حسن
[5] - المعجم الصغير للطبراني - (1 / 24)(2) والمعجم الكبير للطبراني - (8 / 409)(9877 ) صحيح
[6] - سنن ابن ماجة- ط- الرسالة - (3 / 391)(2291) صحيح
[7] - شرح مشكل الآثار - (4 / 279)
[8] - شعب الإيمان - (10 / 264) (7469 ) صحيح
[9] - المعجم الكبير للطبراني - (13 / 491) (15619) صحيح
[10] - شرح مشكل الآثار - (13 / 62) (5062 ) صحيح
[11] - شرح مشكل الآثار - (13 / 63) (5064 ) صحيح
[12] - صحيح ابن حبان - (11 / 524) (5123) صحيح
[13] - حاشية ابن عابدين 4 513 ، والدسوقي 2 522 ، ومغني المحتاج 3 446 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 1391 .
[14] - حاشية ابن عابدين 4 /513 .
[15] - المغني 5 678 - 679، 236 .
[16] - مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2 11 ،12 .والموسوعة الفقهية الكويتية - (45 / 202) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (2 / 48) هل الولد وماله لأبيه مطلقاً ؟!