أصدرت محكمة سعودية، يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، حكمًا ابتدائيًا بحق
امرأة سعودية بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر
لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها من السجن.
وأدانت المحكمة المرأة بتهمة تكفير الدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنيًا، وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة .
كما أدانت المحكمة المرأة بحيازتها لمسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد
والإخلال بالأمن، وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند
القبض عليهما.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المرأة أدينت كذلك بتمويل الإرهاب
والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ
لتنظيم القاعدة، وتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي.
ومن بين التهم التي أدينت بها المرأة كذلك شروعها في الخروج إلى مواطن
الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة، وقيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف
آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك
للقيام بأعمال التنظيم في الداخل.
كما أدينت المرأة بالمشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير
بتمكين أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزًا لتزوير بطاقات الهوية
الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك،
وهروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنيًا.
كما أدينت المرأة بسفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص، ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
وقد جاء النطق بالحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم
المدعي العام والمدعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم، لتقديم لائحة اعتراض
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار الحكم.