موضوع: حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة الأربعاء 03 فبراير 2010, 20:53
بسم الله الرحمان الرحيم
حكم تغطية المرأة لقدميها في الصلاة
هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟
الجواب: الحمد لله الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق
فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.
السؤال:
ما حكم ستر القدمين للمرأة في الصلاة ؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأحوط أن تستر المرأة قدميها في الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء وأود التنبيه إلى أن مرادي بـ (وهو قول جمهور الفقهاء)أي: وجوب ستر القدمين هو قول جمهور الفقهاء وينبغي ألا تتعمد المرأة كشفهما،ولو وقع هذا لم تبطل على الراجح
فإن كشفت قدميها لم تبطل صلاتها على الراجح، لكن ينبغي ألا تتعمد هذا
فيلزم المرأة أن تغطي ظهور قدميها بساتر غير شفاف؛ لأن قدمها عورة حتى لو كانت في بيتها فعليها ستر قدمها إما بعباءة طويلة ساترة أو جورب سميك
المُجيب فضيلة الشيخ حفظهُ الله عبد الله الحمادي
لا تنسونا من صالح دعائكم
من فضلك ألصق هذا الكود في المكان الذي تريد أن تضع فيه مركز التحميل