فرض الله تعالى الحجاب على المرأة
المسلمة تكريما لها ، و حفاظا على مكانتها السامية من أن تمس بسوء من
الفساق و أشباه الرجال . كما أن الحجاب يمنع من وقوع
الرجال في فتنتهن ، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك . ففي الإسلام يجب
على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعي أمام
الرجال الأجانب ، و هم جميع الرجال باستثناء المحارم ، و هم :
( 1ـ الآباء 2 ـ الأجداد 3 ـ آباء الأزواج 4 ـ أبناء
الأزواج 5 ـ أبنائهن 6 ـ الأخوة 7 ـ أبناء الأخوة 8 ـ أبناء الأخوات 9 ـ
الأعمام 10 ـ الأخوال 11 ـ المحارم من الرضاع ) .
و تحرم مخالفة شرط من شروط الحجاب الشرعي
الثمانية أينما وجد الرجال الأجانب . فبعض النساء يرتدين حجابا شرعيا خارج
بيوتهن ، و لكنهن يخالفن بعض هذه الشروط أمام بعض أقاربهن كأبناء أعمامهن ،
أو أبناء أخوالهن فيغطين رؤوسهن ، و لكنهن يلبسن لباسا محددا للجسم
كالبلوزة مثلا ، فيقعن بذلك في الحرام و الإثم .
و شروط الشرعي هي :
1ـ أن يكون ساترا لجميع العورة : أجمع أئمة
المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه و الكفين من المرأة
داخل في وجوب الستر أمام الأجانب . قال الجزيري في كتابه الفقه على
المذاهب الأربعة ج 5 / ص 54 : ( عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع
بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ، إلا
إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام
القضاء ، و المعاملة في حالة البيع و الشراء ، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها
. و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و
الكفين ، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و أمام الرجال
الأجانب . و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان كشف
الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة
كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) .
و كذا ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص
585 .أما تفصيل أقوال الفقهاء