nisrine15 عضو فضي
عدد المساهمات : 1220
| موضوع: حكم إمامة المرأة للرجال الأربعاء 17 مارس 2010, 07:08 | |
| السؤال هل يجوز للمرأة ان تصلى بالرجال في يوم الجمعة وتخطب فيهم _ جزاكم الله خيرا_؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإجابة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة مطلقاً، ومنها صلاة الجمعة، ولا أن تخطب فيهم خطبة الجمعة فضلاً عن أن تتولاها، ولا يجوز للرجال أن يصلوا خلفها، أو يستمعوا خطبتها، بل ولا يجوز لجماعة النساء إقامة الجمعة إذا لم يحضرهن رجال تصح بهم الجمعة، ولو فعلن شيئاً من ذلك لم تصح الصلاة ولا الجمعة، ووجب عليهن إعادتها ظهراً، ووجب على من صلى خلفهن من الرجال إعادة صلاته.
ومن طالع كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ظهر له ذلك دون تكلف ولا عناء، حيث إنهم يشترطون لصحة الإمامة بالرجال أن يكون إمامهم ذكراً، ولصحة إقامة الجمعة أن يحضر عدد لا يقل عن ثلاثة من الذكور المميزين (على اختلاف بينهم في اشتراط البلوغ والعدد المشترط).
وهذا الحكم من أوضح شرائع الإسلام، وعليه أهل القرون المفضلة(الصحابة والتابعين وتابعيهم) ومن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء المعتبرين، حتى ليبلغ أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة، فلا يكاد يجهله أحد من المسلمين، بل لا أعلم أحداً من المبتدعة خالف فيه، وذلك لتتابع الأجيال من عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ وإلى يومنا هذا على العمل بمقتضاه، وعدم مخالفته.
ولم يسجل التاريخ – فيما أعلم – أن امرأة خطبت الجمعة بالمسلمين، وهذا التقرير مستند إلى سنة النبي _صلى الله عليه وسلم_ القولية والفعلية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين، فقد كان من الصحابيات من هن من أكابر أهل العلم ومرجع كبار الصحابة في الفتوى، كعائشة وغيرها من زوجات النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومع ذلك لم يسند النبي _صلى الله عليه وسلم_ إليهن إمامة الرجال، أو خطبة الجمعة بهم، ولا في واقعة واحدة.
وقد التزمن بهذا الحظر بعد وفاة النبي _صلى الله عليه وسلم_ فما أمّت الرجال منهن امرأة، ولا خطبت الجمعة، فلو كان جائزاً لفعلنه، كما كن يعلمن الرجال العلم ويفتينهم، خاصة مع حاجة الصحابة إلى علمهن، ولأن المرأة مأموة بالتأخر عن صفوف الرجال كما في حديث أبي هريرة مرفوعا "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم .
فكيف تكون إماماً للرجال مما يقتضيها أن تكون أمام صفوفهم ، كما أن تولي المرأة الخطبة يقتضيها رفع صوتها وهذا منكر آخر، حيث نهى الشرع المرأة أن ترفع صوتها ولو في العبادة كما في الذكر والتكبير والتلبية في الحج والعمرة.
وبناء على ما تقدم يكون من خالف هذا الحكم فأفتى بضده، أو عمل بغير مقتضاه مرتكباً خطأً صريحاً، ومعصية بينة، ومنكراً ظاهراً، وهو شذوذ عن جماعة المسلمين وخروج عن قولهم ، ما كان ليقع لولا ضعف أهل الحق، وقوة أهل الباطل المادية، حتى طمعوا أن يقلبوا الباطل حقاً.
فيجب على المخالف التوبة من هذا المنكر إن كان وقع فيه، أو تركه وعدم فعله إن لم يفعله بعد، فإن أصر على المخالفة فهو إما صاحب هوى، أو جاهل بالشرع، وكل منهما ليس بأهل أن يتولى الإمامة أو الخطابة، لو كان ممن تصح منه، كما يجب على من علم بهذا المنكر في أي مكان أو زمان أن ينكره حسب طاقته، كما لا يجوز للمسلمين تمكين أحد من ذلك، ولا موافقته عليه، ولا الاقتداء به فيه
يتبع.
من فضلك ألصق هذا الكود في المكان الذي تريد أن تضع فيه مركز التحميل
عدد مشاهدات هذا الموضوع هو
|
| مرة
| عدد مشاهدات جميع مواضيع الموقع
|
| مرة | عدد مشاهدات جميع صفحات الموقع
|
| مرة |
| | | amal casa عضو فضي بنجمة
عدد المساهمات : 1275
| |
|